عبد الله بن الرحمن الدارمي

1061

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

1742 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرْتَ » « 1 » . 12 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ الْإِفْطَارُ عَلَيْهِ 1743 - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ الرَّبَابِ الضَّبِّيَّةِ ،

--> - وأحاديث تعجيل الإفطار ، وتأخير السحور صحاح متواترة ، ولذا قال الحافظ في « فتح الباري » 4 / 199 : « من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان ، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام ، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ، ولا يعلم ذلك إلا آحاد الناس ، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا ، فأخروا الفطر ، وعجلوا السحور ، وخالفوا السنة ، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر ، واللّه المستعان » . ( 1 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه ، فقد أخرجه البخاري في الصوم ( 1954 ) باب : متى يحل فطر الصائم ؟ ، ومسلم في الصيام ( 1100 ) باب : بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 240 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 3513 ) . وفي « مسند الحميدي » برقم ( 20 ) . وقال ابن خزيمة : « قوله : فقد أفطر الصائم ، لفظ خبر ، ومعناه الأمر ، أي : فليفطر الصائم ، ولو كان المراد فقط صار مفطرا ، كان فطر جميع الصوام واحدا ، ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى » .